قانون العمل الجديد.. التزام المنشآت بتوظيف الأشخاص ذوي الإعا

08:00 ص
الأحد 20 أبريل 2025
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، ويشمل ذلك توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة للمرأة والعاملين من ذوي الإعاقة.
إنشاء دور حضانة في المنشآت التي تضم مائة عاملة فأكثر
وفقًا للمادة (73) من قانون العمل الجديد، يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة للأطفال العاملات أو الإشراف على دار حضانة قائمة.
كما نصت المادة على أنه في حال كانت المنشآت تضم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة، يجب أن تتعاون المنشآت معًا لتوفير خدمات الرعاية للأطفال العاملات.
حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والتأهيل المهني
مادة (76 مكررًا) من القانون تضمن الحق الكامل للأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم والتدريب المهني داخل المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين.
كما أكدت المادة أنه في الحالات الاستثنائية التي قد تتطلب توفير تعليم أو تدريب خاص، يجب أن تكون هذه المؤسسات ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق.
التزام أصحاب العمل بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
تنص المادة (83) من قانون العمل الجديد على ضرورة أن يُمَسك أصحاب الأعمال الذين يشغلون مائة عاملًا فأكثر سجلًا خاصًا لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل العاملين لديهم، ويجب عليهم تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة عند الطلب.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة